# المادة 2 من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/03/20هـ

## نص المادة 2 من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية

يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره في مدينة الرياض، وله –بقرار من المجلس– إنشاء فروع أو مكاتب تابعة له بحسب الحاجة، ويرتبط تنظيمياً بالمجمع.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/03/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (170) وتاريخ 1443/3/20هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية»، المادة 2 (ساري، نسخة 1443/03/20هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-مركز-الملك-عبدالله-بن-عبد-العزيز-للتخطيط-والسياسات-الل-7463cdec/2@1443-03-20

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-مركز-الملك-عبدالله-بن-عبد-العزيز-للتخطيط-والسياسات-الل-7463cdec/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-مركز-الملك-عبدالله-بن-عبد-العزيز-للتخطيط-والسياسات-الل-7463cdec
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7463cdec-7e4b-4781-9f95-add900b4bd80/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
