# المادة 11 من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/03/20هـ

## الجواب المختصر

> دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات المركز؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات المركز؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/03/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (170) وتاريخ 1443/3/20هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية»، المادة 11 (ساري، نسخة 1443/03/20هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-مركز-الملك-عبدالله-بن-عبد-العزيز-للتخطيط-والسياسات-الل-7463cdec/11@1443-03-20

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-مركز-الملك-عبدالله-بن-عبد-العزيز-للتخطيط-والسياسات-الل-7463cdec/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-مركز-الملك-عبدالله-بن-عبد-العزيز-للتخطيط-والسياسات-الل-7463cdec
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7463cdec-7e4b-4781-9f95-add900b4bd80/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
