المادة 11 من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية
ساري، نسخة 1443/03/20هـ
الجواب المختصر
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات المركز؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه.
ساري، نسخة 1443/03/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية؟
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات المركز؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/03/20هـ · 2021-10-26
- تاريخ النشر
- 1443/03/30هـ · 2021-11-05
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (170) وتاريخ 1443/3/20هـ
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1443/03/20هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة