المادة 11 من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية

ساري، نسخة 1443/03/20هـ

الجواب المختصر

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات المركز؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه.

ساري، نسخة 1443/03/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 11 من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية؟

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات المركز؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/03/20هـ · 2021-10-26
تاريخ النشر
1443/03/30هـ · 2021-11-05
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (170) وتاريخ 1443/3/20هـ
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/03/20هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة