# المادة 10 من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/03/20هـ

## الجواب المختصر

> تودع أموال المركز في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية

تودع أموال المركز في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
يفتح المركز حسابًا له في البنك المركزي السعودي. وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته المعتمدة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/03/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (170) وتاريخ 1443/3/20هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية»، المادة 10 (ساري، نسخة 1443/03/20هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-مركز-الملك-عبدالله-بن-عبد-العزيز-للتخطيط-والسياسات-الل-7463cdec/10@1443-03-20

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-مركز-الملك-عبدالله-بن-عبد-العزيز-للتخطيط-والسياسات-الل-7463cdec/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-مركز-الملك-عبدالله-بن-عبد-العزيز-للتخطيط-والسياسات-الل-7463cdec
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7463cdec-7e4b-4781-9f95-add900b4bd80/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
