# المادة 6 من تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/03/17هـ

## الجواب المختصر

> 1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر داخل المملكة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة

1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر داخل المملكة.
2- يجتمع المجلس بصفة دورية بناءً على دعوة من رئيسه أو من أغلبية الأعضاء وفقاً للائحة داخلية يُصدرها المجلس، على ألاَّ تقل اجتماعاته عن اجتماعين خلال العام. ولا يكون اجتماع المجلس نظاميًّا إلاَّ بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يُنيبه، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يُرجّح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ولرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/03/17هـ — قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة»، المادة 6 (ساري، نسخة 1439/03/17هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-مركز-الملك-عبدالعزيز-للخيل-العربية-الأصيلة-3a56a72a/6@1439-03-17

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-مركز-الملك-عبدالعزيز-للخيل-العربية-الأصيلة-3a56a72a/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-مركز-الملك-عبدالعزيز-للخيل-العربية-الأصيلة-3a56a72a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3a56a72a-64f5-4902-b5f0-a9ec013d1bb1/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
