# المادة 10 من تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية

**الحالة:** لاغي، نسخة 1431/04/06هـ

## نص المادة 10 من تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1431/04/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 104 بتاريخ 6 / 4 / 1431).

## الاستشهاد

«تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية»، المادة 10 (لاغي، نسخة 1431/04/06هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-مركز-الملك-عبد-الله-بن-عبد-العزيز-الدولي-لخدمة-اللغة-ا-09eebc33/10@1431-04-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-مركز-الملك-عبد-الله-بن-عبد-العزيز-الدولي-لخدمة-اللغة-ا-09eebc33/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-مركز-الملك-عبد-الله-بن-عبد-العزيز-الدولي-لخدمة-اللغة-ا-09eebc33
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/09eebc33-6b78-4a34-ad59-a9a700f173ce/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
