تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية
تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية: لاغي، صدر 1431/04/06هـ، 15 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
نظام ملغى، لا يُستشهد به.
بطاقة النظام
- الحالة
- لاغي
- التصنيف
- الإعلام والثقافة والنشر
- تاريخ الإصدار
- 1431/04/06هـ · 2010-03-22
- تاريخ النشر
- 1431/04/06هـ · 2010-03-22
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 104 بتاريخ 6 / 4 / 1431
- عدد المواد
- 15
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن التنظيم : إنشاء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية - أهداف المركز - الإشراف على المركز - صلاحيات مجلس الأمناء - اجتماعات مجلس الأمناء - مهمات الأمين العام - اللجنة الاستشارية - الموارد المالية - إيداع أموال المركز - المراجع المالي - نظام العمل والتأمينات الاجتماعية - السنة المالية للمركز.
الخط الزمني للتعديلات
- 1431/04/06هـ — صدور النظام