تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية

تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية: لاغي، صدر 1431/04/06هـ، 15 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

نظام ملغى، لا يُستشهد به.

بطاقة النظام

الحالة
لاغي
التصنيف
الإعلام والثقافة والنشر
تاريخ الإصدار
1431/04/06هـ · 2010-03-22
تاريخ النشر
1431/04/06هـ · 2010-03-22
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 104 بتاريخ 6 / 4 / 1431
عدد المواد
15

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن التنظيم : إنشاء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية - أهداف المركز - الإشراف على المركز - صلاحيات مجلس الأمناء - اجتماعات مجلس الأمناء - مهمات الأمين العام - اللجنة الاستشارية - الموارد المالية - إيداع أموال المركز - المراجع المالي - نظام العمل والتأمينات الاجتماعية - السنة المالية للمركز.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1431/04/06هـ — صدور النظام

مواد النظام (15)