# المادة 7 من تنظيم مركز الإقامة المميزة

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/10/16هـ

## الجواب المختصر

> يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس أو إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء على الأقل.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من تنظيم مركز الإقامة المميزة

يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس أو إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء على الأقل.
يوجه الرئيس الدعوة للاجتماع -كتابة- قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ، على أن تتضمن جدول أعمال الاجتماع.
يكون اجتماع المجلس صحيحًا إذا حضره أغلبية الأعضاء -على الأقل- بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء في حال غيابه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
للمجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته، دون أن يكون له حق التصويت.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/10/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (555) وتاريخ 1443/10/16هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم مركز الإقامة المميزة»، المادة 7 (ساري، نسخة 1443/10/16هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-مركز-الإقامة-المميزة-bc27d6e4/7@1443-10-16

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-مركز-الإقامة-المميزة-bc27d6e4/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-مركز-الإقامة-المميزة-bc27d6e4
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/bc27d6e4-560a-4778-9364-aeac00ca7e3b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
