# المادة 5 من تنظيم مركز الإقامة المميزة

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/10/16هـ

## الجواب المختصر

> يكون للمركز مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية كل من: أ- وزير الثقافة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من تنظيم مركز الإقامة المميزة

يكون للمركز مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية كل من:
أ- وزير الثقافة.
ب- وزير الاستثمار.
ج- وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
د- وزير الاقتصاد والتخطيط.
هـ- نائب وزير الداخلية.
و- نائب وزير الخارجية.
ز- الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض.
لرئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -بقرار منه- تعديل تشكيل المجلس المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/10/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (555) وتاريخ 1443/10/16هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم مركز الإقامة المميزة»، المادة 5 (ساري، نسخة 1443/10/16هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-مركز-الإقامة-المميزة-bc27d6e4/5@1443-10-16

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-مركز-الإقامة-المميزة-bc27d6e4/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-مركز-الإقامة-المميزة-bc27d6e4
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/bc27d6e4-560a-4778-9364-aeac00ca7e3b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
