# المادة 13 من تنظيم مركز الإقامة المميزة

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/10/16هـ

## الجواب المختصر

> دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة بالمراقبة على حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 13 من تنظيم مركز الإقامة المميزة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة بالمراقبة على حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/10/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (555) وتاريخ 1443/10/16هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم مركز الإقامة المميزة»، المادة 13 (ساري، نسخة 1443/10/16هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-مركز-الإقامة-المميزة-bc27d6e4/13@1443-10-16

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-مركز-الإقامة-المميزة-bc27d6e4/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-مركز-الإقامة-المميزة-bc27d6e4
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/bc27d6e4-560a-4778-9364-aeac00ca7e3b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
