# المادة 10 من تنظيم مركز الإقامة المميزة

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/10/16هـ

## نص المادة 10 من تنظيم مركز الإقامة المميزة

يخضع منسوبو المركز لنظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/10/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (555) وتاريخ 1443/10/16هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم مركز الإقامة المميزة»، المادة 10 (ساري، نسخة 1443/10/16هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-مركز-الإقامة-المميزة-bc27d6e4/10@1443-10-16

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-مركز-الإقامة-المميزة-bc27d6e4/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-مركز-الإقامة-المميزة-bc27d6e4
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/bc27d6e4-560a-4778-9364-aeac00ca7e3b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
