# المادة 8 من تنظيم مركز الإسناد والتصفية

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/07/19هـ

## الجواب المختصر

> تتألف موارد المركز مما يأتي: نسبة لا تتجاوز (5%) من إجمالي حصيلة التصفية أو البيع مما يسند إليه من الجهات القضائية والحكومية شاملة جميع الأتعاب اللازمة لعملية التصفية أو البيع, وتحدد النسبة لكل مهمة بقرار من المجلس، وذلك ما لم تحدد الجهة القضائية المختصة مقابلاً عن ذلك.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من تنظيم مركز الإسناد والتصفية

تتألف موارد المركز مما يأتي:
نسبة لا تتجاوز (5%) من إجمالي حصيلة التصفية أو البيع مما يسند إليه من الجهات القضائية والحكومية شاملة جميع الأتعاب اللازمة لعملية التصفية أو البيع, وتحدد النسبة لكل مهمة بقرار من المجلس، وذلك ما لم تحدد الجهة القضائية المختصة مقابلاً عن ذلك.
ما يتقاضاه من أصحاب الشأن نظير التصفية أو البيع.
المقابل المالي للخدمات الاستشارية والفنية في أعمال التصفية أو البيع.
ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
أي مورد آخر يقره المجلس, بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/07/19هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (415) وتاريخ 1440/7/19هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم مركز الإسناد والتصفية»، المادة 8 (ساري، نسخة 1440/07/19هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-مركز-الإسناد-والتصفية-8847a132/8@1440-07-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-مركز-الإسناد-والتصفية-8847a132/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-مركز-الإسناد-والتصفية-8847a132
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8847a132-156b-49e8-add9-aa52010570f2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
