# المادة 5 من تنظيم مركز الإسناد والتصفية

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/07/19هـ

## الجواب المختصر

> للمجلس جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة المركز وتصريف شؤونه وتحقيق أهدافه, وبخاصة ما يأتي: اعتماد السياسات العامة المتعلقة بنشاطات المركز والبرامج اللازمة لتنفيذها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من تنظيم مركز الإسناد والتصفية

للمجلس جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة المركز وتصريف شؤونه وتحقيق أهدافه, وبخاصة ما يأتي:
اعتماد السياسات العامة المتعلقة بنشاطات المركز والبرامج اللازمة لتنفيذها.
إقرار هيكل المركز التنظيمي.
النظر فيما يقدم إلى المركز من طلبات في ضوء اختصاصاته، وإصدار القرارات اللازمة في شأنها.
تحديد آلية لإسناد أعمال التصفية والبيع إلى الجهات المتخصصة مع مراعاة الأحكام الشرعية والنظامية.
الموافقة على فتح حسابات للمركز لدى البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة؛ ليقوم المركز بمهماته واختصاصاته المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا التنظيم.
تحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات وأعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها وفقاً للأحكام الواردة في هذا التنظيم.
إقرار اللوائح الإدارية والمالية -بالاتفاق مع وزارة المالية- وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة؛ لتسيير شؤون المركز.
الموافقة على مشروع ميزانية المركز السنوية وحسابه الختامي وتقريره السنوي، تمهيداً لرفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في المركز واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
الموافقة على إبرام الاتفاقات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.
الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمركز.
وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم, يعهد إليها بما يراه من مهمات, ويحدِّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها, ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المعهود بها إليها.
وللمجلس -كذلك- تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس أو إلى من يراه من أعضائه أو منسوبي المركز.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/07/19هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (415) وتاريخ 1440/7/19هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم مركز الإسناد والتصفية»، المادة 5 (ساري، نسخة 1440/07/19هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-مركز-الإسناد-والتصفية-8847a132/5@1440-07-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-مركز-الإسناد-والتصفية-8847a132/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-مركز-الإسناد-والتصفية-8847a132
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8847a132-156b-49e8-add9-aa52010570f2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
