# المادة 14 من تنظيم مركز الإسناد والتصفية

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/07/19هـ

## الجواب المختصر

> مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المركز، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة, ويحدد أتعابه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 14 من تنظيم مركز الإسناد والتصفية

مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المركز، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة, ويحدد أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/07/19هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (415) وتاريخ 1440/7/19هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم مركز الإسناد والتصفية»، المادة 14 (ساري، نسخة 1440/07/19هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-مركز-الإسناد-والتصفية-8847a132/14@1440-07-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-مركز-الإسناد-والتصفية-8847a132/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-مركز-الإسناد-والتصفية-8847a132
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8847a132-156b-49e8-add9-aa52010570f2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
