# المادة 12 من تنظيم مركز الإسناد والتصفية

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/07/19هـ

## نص المادة 12 من تنظيم مركز الإسناد والتصفية

يرفع المركز حسابه الختامي إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/07/19هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (415) وتاريخ 1440/7/19هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم مركز الإسناد والتصفية»، المادة 12 (ساري، نسخة 1440/07/19هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-مركز-الإسناد-والتصفية-8847a132/12@1440-07-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-مركز-الإسناد-والتصفية-8847a132/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-مركز-الإسناد-والتصفية-8847a132
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8847a132-156b-49e8-add9-aa52010570f2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
