# المادة 10 من تنظيم مركز الإسناد والتصفية

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/07/19هـ

## نص المادة 10 من تنظيم مركز الإسناد والتصفية

السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/07/19هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (415) وتاريخ 1440/7/19هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم مركز الإسناد والتصفية»، المادة 10 (ساري، نسخة 1440/07/19هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-مركز-الإسناد-والتصفية-8847a132/10@1440-07-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-مركز-الإسناد-والتصفية-8847a132/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-مركز-الإسناد-والتصفية-8847a132
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8847a132-156b-49e8-add9-aa52010570f2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
