# المادة 2 من تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/11/15هـ

## الجواب المختصر

> تتمتع المدينة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميّاً بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة

تتمتع المدينة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميّاً بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض. ولها بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة أو خارجها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/11/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (628) وتاريخ 1443/11/15هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة»، المادة 2 (ساري، نسخة 1443/11/15هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-مدينة-الملك-عبدالله-للطاقة-الذرية-والمتجددة-39ee8b3c/2@1443-11-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-مدينة-الملك-عبدالله-للطاقة-الذرية-والمتجددة-39ee8b3c/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-مدينة-الملك-عبدالله-للطاقة-الذرية-والمتجددة-39ee8b3c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/39ee8b3c-770c-4e20-84bf-b33200b5b50a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
