# المادة 15 من تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/11/15هـ

## نص المادة 15 من تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة

يُنشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/11/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (628) وتاريخ 1443/11/15هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة»، المادة 15 (ساري، نسخة 1443/11/15هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-مدينة-الملك-عبدالله-للطاقة-الذرية-والمتجددة-39ee8b3c/15@1443-11-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-مدينة-الملك-عبدالله-للطاقة-الذرية-والمتجددة-39ee8b3c/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-مدينة-الملك-عبدالله-للطاقة-الذرية-والمتجددة-39ee8b3c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/39ee8b3c-770c-4e20-84bf-b33200b5b50a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
