# المادة 9 من تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/05/12هـ

## الجواب المختصر

> 1- يتولى المجلس العلمي المراجعة العامة للمنهجية العلمية وتقديم الآراء العلمية والتوصيات والاستشارات للمجلس وفقاً لما يحيله إليه المجلس أو المدير.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 9 من تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف

1- يتولى المجلس العلمي المراجعة العامة للمنهجية العلمية وتقديم الآراء العلمية والتوصيات والاستشارات للمجلس وفقاً لما يحيله إليه المجلس أو المدير.
2- للمجلس العلمي تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه للقيام بما يكلفها به من مهمات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/05/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 325 ) وتاريخ 1441/5/12هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف»، المادة 9 (ساري، نسخة 1441/05/12هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-مجمع-خادم-الحرمين-الشريفين-الملك-سلمان-بن-عبدالعزيز-ال-3a067704/9@1441-05-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-مجمع-خادم-الحرمين-الشريفين-الملك-سلمان-بن-عبدالعزيز-ال-3a067704/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-مجمع-خادم-الحرمين-الشريفين-الملك-سلمان-بن-عبدالعزيز-ال-3a067704
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3a067704-6e6f-42bd-9767-ab5700c9524f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
