المادة 7 من تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف

ساري، نسخة 1441/05/12هـ

الجواب المختصر

يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بدعوة من رئيسه بمبادرة منه أو بناء على طلب أغلبية الأعضاء على الأقل وفقاً للوائح الداخلية التي يقرها المجلس، على ألاّ تقل عن اجتماعين خلال العام، ولا يكون اجتماع المجلس نظاميًّا إلاّ بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يُرجّح الجانب الذي صوت معه…

ساري، نسخة 1441/05/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف؟

يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بدعوة من رئيسه بمبادرة منه أو بناء على طلب أغلبية الأعضاء على الأقل وفقاً للوائح الداخلية التي يقرها المجلس، على ألاّ تقل عن اجتماعين خلال العام، ولا يكون اجتماع المجلس نظاميًّا إلاّ بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يُرجّح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. وللرئيس دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/05/12هـ · 2020-01-07
تاريخ النشر
1441/05/28هـ · 2020-01-23
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 325 ) وتاريخ 1441/5/12هـ
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/05/12هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف وتعديلاتها · فهرس الأنظمة