# المادة 6 من تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/05/12هـ

## الجواب المختصر

> يكون المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للمجمع في حدود أحكام التنظيم، وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المجمع ومهماته، وعلى وجه خاص ما يأتي: 1- الإشراف على تنفيذ المجمع المهمات المنوطة به.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف

يكون المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للمجمع في حدود أحكام التنظيم، وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المجمع ومهماته، وعلى وجه خاص ما يأتي:
1- الإشراف على تنفيذ المجمع المهمات المنوطة به.
2- إقرار السياسات والخطط والبرامج والمشروعات التي تحقق أهداف المجمع.
3- إقرار الهيكل التنظيمي للمجمع.
4- إقرار اللوائح المالية والإدارية والوظيفية وغيرها، على أن تتضمن تلك اللوائح تحديداً لشروط تعيين منسوبي المجمع وأجورهم ومزاياهم وحقوقهم وواجباتهم، ويكون إقرار اللوائح المالية والإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
5- إقرار مكافآت أعضاء المجلس العلمي ومزاياهم وقواعد عملهم.
6- إقرار اللوائح الداخلية والفنية والإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بنشاط المجمع.
7- إقرار مشروع ميزانية المجمع وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها إلى الملك.
8- النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في المجمع واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
9- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمجمع.
10- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والهدايا والأوقاف، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.
11- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي.
وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بما يكلفها به من مهمات، وله كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من أعضائه أو المدير أو أي من منسوبي المجمع، وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/05/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 325 ) وتاريخ 1441/5/12هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف»، المادة 6 (ساري، نسخة 1441/05/12هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-مجمع-خادم-الحرمين-الشريفين-الملك-سلمان-بن-عبدالعزيز-ال-3a067704/6@1441-05-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-مجمع-خادم-الحرمين-الشريفين-الملك-سلمان-بن-عبدالعزيز-ال-3a067704/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-مجمع-خادم-الحرمين-الشريفين-الملك-سلمان-بن-عبدالعزيز-ال-3a067704
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3a067704-6e6f-42bd-9767-ab5700c9524f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
