المادة 5 من تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف
ساري، نسخة 1441/05/12هـ
الجواب المختصر
يكون للمجمع مجلس أمناء يتكون من رئيس وعشرة أعضاء يعينون بأمر ملكي, وتحدد فيه مكافآتهم.
ساري، نسخة 1441/05/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف؟
يكون للمجمع مجلس أمناء يتكون من رئيس وعشرة أعضاء يعينون بأمر ملكي, وتحدد فيه مكافآتهم.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/05/12هـ · 2020-01-07
- تاريخ النشر
- 1441/05/28هـ · 2020-01-23
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 325 ) وتاريخ 1441/5/12هـ
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1441/05/12هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف وتعديلاتها · فهرس الأنظمة