# المادة 3 من تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/05/12هـ

## الجواب المختصر

> يهدف المجمع إلى تحقيق ما يأتي: 1- بيان عِظَم مكانة السنة النبوية، كونها المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم، وتقديمها إلى العالم أجمع بصورتها الصحيحة الصالحة لكل زمان ومكان.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف

يهدف المجمع إلى تحقيق ما يأتي:
1- بيان عِظَم مكانة السنة النبوية، كونها المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم، وتقديمها إلى العالم أجمع بصورتها الصحيحة الصالحة لكل زمان ومكان.
2- خدمة السنة النبوية وعلومها جمعاً وتصنيفاً وتحقيقاً ودراسةً ونشراً.
3- حماية السنة النبوية من أيِّ تجاوزٍ في الفهم أو الاستدلال، وتعزيز مفاهيم الوسطية والاعتدال ومكافحة مسبِّبات الغلو والتطرف والإرهاب.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/05/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 325 ) وتاريخ 1441/5/12هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف»، المادة 3 (ساري، نسخة 1441/05/12هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-مجمع-خادم-الحرمين-الشريفين-الملك-سلمان-بن-عبدالعزيز-ال-3a067704/3@1441-05-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-مجمع-خادم-الحرمين-الشريفين-الملك-سلمان-بن-عبدالعزيز-ال-3a067704/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-مجمع-خادم-الحرمين-الشريفين-الملك-سلمان-بن-عبدالعزيز-ال-3a067704
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3a067704-6e6f-42bd-9767-ab5700c9524f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
