المادة 2 من تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف

ساري، نسخة 1441/05/12هـ

الجواب المختصر

1- يتمتع المجمع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بالملك.

ساري، نسخة 1441/05/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف؟

1- يتمتع المجمع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بالملك.

2- يكون مقر المجمع الرئيس في المدينة المنورة، وله -بقرار من المجلس- إنشاء فروع أو مكاتب له بحسب الحاجة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/05/12هـ · 2020-01-07
تاريخ النشر
1441/05/28هـ · 2020-01-23
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 325 ) وتاريخ 1441/5/12هـ
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/05/12هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف وتعديلاتها · فهرس الأنظمة