# المادة 15 من تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/05/12هـ

## نص المادة 15 من تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف

يرفع المجمع حسابه الختامي السنوي إلى الملك خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويُزوّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/05/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 325 ) وتاريخ 1441/5/12هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف»، المادة 15 (ساري، نسخة 1441/05/12هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-مجمع-خادم-الحرمين-الشريفين-الملك-سلمان-بن-عبدالعزيز-ال-3a067704/15@1441-05-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-مجمع-خادم-الحرمين-الشريفين-الملك-سلمان-بن-عبدالعزيز-ال-3a067704/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-مجمع-خادم-الحرمين-الشريفين-الملك-سلمان-بن-عبدالعزيز-ال-3a067704
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3a067704-6e6f-42bd-9767-ab5700c9524f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
