# المادة 10 من تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/05/12هـ

## الجواب المختصر

> يعقد المجلس العلمي اجتماعاته بصفة دورية بدعوة من رئيسه بمبادرة منه أو بناء على طلب الرئيس أو طلب أغلبية الأعضاء على الأقل، على ألاّ تقل عن اجتماعين خلال العام، ولا يكون اجتماع المجلس العلمي نظاميًّا إلاّ بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس العلمي أو من يُنيبه من الأعضاء.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف

يعقد المجلس العلمي اجتماعاته بصفة دورية بدعوة من رئيسه بمبادرة منه أو بناء على طلب الرئيس أو طلب أغلبية الأعضاء على الأقل، على ألاّ تقل عن اجتماعين خلال العام، ولا يكون اجتماع المجلس العلمي نظاميًّا إلاّ بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس العلمي أو من يُنيبه من الأعضاء. وتصدر توصياته بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يُرجّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع. ولرئيس المجلس العلمي دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس العلمي دون أن يكون له حق التصويت.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/05/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 325 ) وتاريخ 1441/5/12هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف»، المادة 10 (ساري، نسخة 1441/05/12هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-مجمع-خادم-الحرمين-الشريفين-الملك-سلمان-بن-عبدالعزيز-ال-3a067704/10@1441-05-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-مجمع-خادم-الحرمين-الشريفين-الملك-سلمان-بن-عبدالعزيز-ال-3a067704/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-مجمع-خادم-الحرمين-الشريفين-الملك-سلمان-بن-عبدالعزيز-ال-3a067704
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3a067704-6e6f-42bd-9767-ab5700c9524f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
