# المادة 9 من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

**الحالة:** ساري، نسخة 1437/09/15هـ

## الجواب المختصر

> 1 - تتكون موارد المجمع من المصادر الآتية: أ - الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة الدولة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 9 من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

1 - تتكون موارد المجمع من المصادر الآتية:
أ - الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة الدولة.
ب - الدخل الذي يحصل عليه من عائد استثماراته.
ج - ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وهدايا وأوقاف، بما في ذلك الأوقاف المخصصة للمكتبات الوقفية.
د - أي مورد آخر يقره المجلس.
2 - تودع أموال المجمع في حساب خاص في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المجمع المعتمدة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1437/09/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (389) بتاريخ 15 / 9 / 1437).

## الاستشهاد

«تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية»، المادة 9 (ساري، نسخة 1437/09/15هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-مجمع-الملك-عبدالعزيز-للمكتبات-الوقفية-8f0b8e8e/9@1437-09-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-مجمع-الملك-عبدالعزيز-للمكتبات-الوقفية-8f0b8e8e/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-مجمع-الملك-عبدالعزيز-للمكتبات-الوقفية-8f0b8e8e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8f0b8e8e-a856-4567-9396-a9a700f20b4d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
