# المادة 8 من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/07/14هـ

## الجواب المختصر

> يكون للمجمع أمين عام يعين ويعفى بقرار من المجلس بناء على اقتراح من رئيسه، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويتولى إدارة المجمع في حدود ما يقضي به هذا التنظيم، وما يُقرره المجلس، ويمثله أمام القضاء والهيئات والمؤسسات الأُخرى.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

يكون للمجمع أمين عام يعين ويعفى بقرار من المجلس بناء على اقتراح من رئيسه، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويتولى إدارة المجمع في حدود ما يقضي به هذا التنظيم، وما يُقرره المجلس، ويمثله أمام القضاء والهيئات والمؤسسات الأُخرى. وتحدد صلاحياته ومسؤولياته بناءً على لائحة يصدرها المجلس

## التعديلات

- 1437/09/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (389) بتاريخ 15 / 9 / 1437
- 1443/07/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (391)

## الاستشهاد

«تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية»، المادة 8 (ساري، نسخة 1443/07/14هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-مجمع-الملك-عبدالعزيز-للمكتبات-الوقفية-8f0b8e8e/8@1443-07-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-مجمع-الملك-عبدالعزيز-للمكتبات-الوقفية-8f0b8e8e/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-مجمع-الملك-عبدالعزيز-للمكتبات-الوقفية-8f0b8e8e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8f0b8e8e-a856-4567-9396-a9a700f20b4d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
