# المادة 7 من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

**الحالة:** ساري، نسخة 1437/09/15هـ

## الجواب المختصر

> يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بناءً على دعوة من رئيسه أو من أغلبية الأعضاء وفقاً للائحة داخلية يُصدرها المجلس، على ألا تقل اجتماعاته عن اجتماعين خلال العام.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بناءً على دعوة من رئيسه أو من أغلبية الأعضاء وفقاً للائحة داخلية يُصدرها المجلس، على ألا تقل اجتماعاته عن اجتماعين خلال العام. ولا يكون اجتماع المجلس نظاميًّا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يُنيبه، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ولرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1437/09/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (389) بتاريخ 15 / 9 / 1437).

## الاستشهاد

«تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية»، المادة 7 (ساري، نسخة 1437/09/15هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-مجمع-الملك-عبدالعزيز-للمكتبات-الوقفية-8f0b8e8e/7@1437-09-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-مجمع-الملك-عبدالعزيز-للمكتبات-الوقفية-8f0b8e8e/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-مجمع-الملك-عبدالعزيز-للمكتبات-الوقفية-8f0b8e8e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8f0b8e8e-a856-4567-9396-a9a700f20b4d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
