# المادة 4 من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

**الحالة:** ساري، نسخة 1437/09/15هـ

## نص المادة 4 من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

تحتفظ كل مكتبة توقف في المجمع باسمها، ويلتزم المجمع بشروط الواقف المرتبطة بها إن وجدت.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1437/09/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (389) بتاريخ 15 / 9 / 1437).

## الاستشهاد

«تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية»، المادة 4 (ساري، نسخة 1437/09/15هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-مجمع-الملك-عبدالعزيز-للمكتبات-الوقفية-8f0b8e8e/4@1437-09-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-مجمع-الملك-عبدالعزيز-للمكتبات-الوقفية-8f0b8e8e/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-مجمع-الملك-عبدالعزيز-للمكتبات-الوقفية-8f0b8e8e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8f0b8e8e-a856-4567-9396-a9a700f20b4d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
