# المادة 5 من تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/01/13هـ

## نص المادة 5 من تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

يكون للمجمع مجلس أمناء برئاسة الوزير، وعضوية عشرة من ذوي الخبرة في مجالات عمل المجمع يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد الأمر مكافآتهم ومزاياهم المالية الأخرى.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/01/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 1442/1/13هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية»، المادة 5 (ساري، نسخة 1442/01/13هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-مجمع-الملك-سلمان-العالمي-للغة-العربية-0a8d8ccf/5@1442-01-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-مجمع-الملك-سلمان-العالمي-للغة-العربية-0a8d8ccf/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-مجمع-الملك-سلمان-العالمي-للغة-العربية-0a8d8ccf
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0a8d8ccf-dfc2-49a2-9881-ac3200aec3a0/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
