# المادة 13 من تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/01/13هـ

## الجواب المختصر

> تكون للمجمع ميزانية سنوية مستقلة تعد وتصدر وفقًا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 13 من تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

تكون للمجمع ميزانية سنوية مستقلة تعد وتصدر وفقًا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
السنة المالية للمجمع هي السنة المالية للدولة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/01/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 1442/1/13هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية»، المادة 13 (ساري، نسخة 1442/01/13هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-مجمع-الملك-سلمان-العالمي-للغة-العربية-0a8d8ccf/13@1442-01-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-مجمع-الملك-سلمان-العالمي-للغة-العربية-0a8d8ccf/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-مجمع-الملك-سلمان-العالمي-للغة-العربية-0a8d8ccf
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0a8d8ccf-dfc2-49a2-9881-ac3200aec3a0/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
