# المادة 12 من تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/01/13هـ

## الجواب المختصر

> تتكون موارد المجمع من المصادر الآتية: أ- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

تتكون موارد المجمع من المصادر الآتية:
أ- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة.
ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها.
ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وهدايا وريع الأوقاف.
د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
تودع أموال المجمع في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
يفتح المجمع حسابًا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته المعتمدة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/01/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 1442/1/13هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية»، المادة 12 (ساري، نسخة 1442/01/13هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-مجمع-الملك-سلمان-العالمي-للغة-العربية-0a8d8ccf/12@1442-01-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-مجمع-الملك-سلمان-العالمي-للغة-العربية-0a8d8ccf/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-مجمع-الملك-سلمان-العالمي-للغة-العربية-0a8d8ccf
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0a8d8ccf-dfc2-49a2-9881-ac3200aec3a0/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
