# المادة 10 من تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/01/13هـ

## الجواب المختصر

> يتولى المجلس العلمي أعمال الدراسة والمراجعة وتقديم الرأي العلمي في جميع المسائل والجوانب اللغوية العامة والمتخصصة، وغيره مما تحدده لوائح المجمع، وما يحال إليه من المجلس أو رئيسه أو الأمين العام.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

يتولى المجلس العلمي أعمال الدراسة والمراجعة وتقديم الرأي العلمي في جميع المسائل والجوانب اللغوية العامة والمتخصصة، وغيره مما تحدده لوائح المجمع، وما يحال إليه من المجلس أو رئيسه أو الأمين العام.
للمجلس العلمي تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه يكلفها بما يراه من مهمات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/01/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 1442/1/13هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية»، المادة 10 (ساري، نسخة 1442/01/13هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-مجمع-الملك-سلمان-العالمي-للغة-العربية-0a8d8ccf/10@1442-01-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-مجمع-الملك-سلمان-العالمي-للغة-العربية-0a8d8ccf/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-مجمع-الملك-سلمان-العالمي-للغة-العربية-0a8d8ccf
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0a8d8ccf-dfc2-49a2-9881-ac3200aec3a0/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
