# المادة 6 من تنظيم مجلس شؤون الأسرة

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/08/12هـ

## نص المادة 6 من تنظيم مجلس شؤون الأسرة

يشكل المجلس ما يلزم من لجان فنية دائمة أو مؤقتة على أن يكون من بينها (لجنة الطفولة ولجنة كبار السن ولجنة المرأة) ويحدد المجلس أعضاء كل لجنة ومهماتها وآلية عملها وحوكمتها

## التعديلات

- 1437/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (443) بتاريخ 20 / 10 / 1437
- 1443/08/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (443)

## الاستشهاد

«تنظيم مجلس شؤون الأسرة»، المادة 6 (ساري، نسخة 1443/08/12هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-مجلس-شؤون-الأسرة-1c026125/6@1443-08-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-مجلس-شؤون-الأسرة-1c026125/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-مجلس-شؤون-الأسرة-1c026125
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/1c026125-b0b2-4ea7-b374-a9a700f2c0ee/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
