# المادة 5 من تنظيم مجلس شؤون الأسرة

**الحالة:** ساري، نسخة 1437/10/20هـ

## الجواب المختصر

> 1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ـ أو نائبه ـ مرتين في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب من ثلث أعضائه؛ ولا يعد الاجتماع نظاميًّا إلاَّ إذا حضره أغلبية أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس أو نائبه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من تنظيم مجلس شؤون الأسرة

1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ـ أو نائبه ـ مرتين في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب من ثلث أعضائه؛ ولا يعد الاجتماع نظاميًّا إلاَّ إذا حضره أغلبية أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس أو نائبه.
2 - تصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية الحاضرين من أعضاء المجلس، وعند تساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.
3 - للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور جلساته دون أن يكون لهم حق التصويت.
4 - تعقد اجتماعات المجلس في المقر الرئيس، ويجوز انعقادها في أي مكان آخر يحدده الرئيس.
5 - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.
6 - لا يجوز للمجلس أن يصدر قرارات بعرضها على الأعضاء متفرقين إلاَّ في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء المجلس على القرارات كتابة، وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1437/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (443) بتاريخ 20 / 10 / 1437).

## الاستشهاد

«تنظيم مجلس شؤون الأسرة»، المادة 5 (ساري، نسخة 1437/10/20هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-مجلس-شؤون-الأسرة-1c026125/5@1437-10-20

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-مجلس-شؤون-الأسرة-1c026125/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-مجلس-شؤون-الأسرة-1c026125
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/1c026125-b0b2-4ea7-b374-a9a700f2c0ee/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
