# المادة 2 من تنظيم مجلس شؤون الأسرة

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/08/12هـ

## نص المادة 2 من تنظيم مجلس شؤون الأسرة

ينشأ بموجب التنظيم مجلس يسمى مجلس شؤون الأسرة يرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبرئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة

## التعديلات

- 1437/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (443) بتاريخ 20 / 10 / 1437
- 1443/08/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (443)

## الاستشهاد

«تنظيم مجلس شؤون الأسرة»، المادة 2 (ساري، نسخة 1443/08/12هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-مجلس-شؤون-الأسرة-1c026125/2@1443-08-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-مجلس-شؤون-الأسرة-1c026125/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-مجلس-شؤون-الأسرة-1c026125
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/1c026125-b0b2-4ea7-b374-a9a700f2c0ee/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
