# المادة 1 من تنظيم مجلس شؤون الأسرة

**الحالة:** ساري، نسخة 1437/10/20هـ

## الجواب المختصر

> لأغراض هذا التنظيم، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها: المجلس : مجلس شؤون الأسرة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من تنظيم مجلس شؤون الأسرة

لأغراض هذا التنظيم، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:
المجلس : مجلس شؤون الأسرة.
الوزير : وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
الرئيس : رئيس المجلس.
الأمين: أمين عام المجلس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1437/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (443) بتاريخ 20 / 10 / 1437).

## الاستشهاد

«تنظيم مجلس شؤون الأسرة»، المادة 1 (ساري، نسخة 1437/10/20هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-مجلس-شؤون-الأسرة-1c026125/1@1437-10-20

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-مجلس-شؤون-الأسرة-1c026125/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-مجلس-شؤون-الأسرة-1c026125
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/1c026125-b0b2-4ea7-b374-a9a700f2c0ee/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
