# المادة 7 من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/02/21هـ

## الجواب المختصر

> للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يوكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي

للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يوكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها. ولتلك اللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
للمجلس الاستعانة بالمكاتب الاستشارية والخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفايات المؤهلة لمساعدته في تأدية مهماته.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/02/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (125) وتاريخ 1443/2/21هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم مجلس المحتوى الرقمي»، المادة 7 (ساري، نسخة 1443/02/21هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-مجلس-المحتوى-الرقمي-8a661e5c/7@1443-02-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-مجلس-المحتوى-الرقمي-8a661e5c/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-مجلس-المحتوى-الرقمي-8a661e5c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8a661e5c-5844-4d90-87fd-adb900ba3c3a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
