# المادة 5 من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/02/21هـ

## الجواب المختصر

> 1- يشكل المجلس برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة الإعلام.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي

1- يشكل المجلس برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ- ممثل من وزارة الإعلام.
‌ب- ممثل من وزارة الثقافة.
‌ج- ممثل من وزارة التجارة .
‌د- ممثل من وزارة الاستثمار.
هـ- ممثل من وزارة التعليم.
‌و- ممثل من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
‌ز- ممثل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
‌ح- ممثل من الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
‌ط- اثنين من المختصين من ذوي الخبرة في المحتوى الرقمي.
2 - يختار الرئيس نائباً له من بين الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية.
3- يجب ألّا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الممتازة) أو ما يعادلها.
4- يراعى أن يكون للمرشح -لعضوية المجلس- من الجهات الحكومية، مؤهلات أو خبرات أو اختصاصات وظيفية تتناسب مع عمل المجلس.
5- يكون تعيين العضوين -المشار إليهما في الفقرة (ط)- مدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/02/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (125) وتاريخ 1443/2/21هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم مجلس المحتوى الرقمي»، المادة 5 (ساري، نسخة 1443/02/21هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-مجلس-المحتوى-الرقمي-8a661e5c/5@1443-02-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-مجلس-المحتوى-الرقمي-8a661e5c/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-مجلس-المحتوى-الرقمي-8a661e5c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8a661e5c-5844-4d90-87fd-adb900ba3c3a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
