# المادة 13 من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/02/21هـ

## نص المادة 13 من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي

يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ التنظيم.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/02/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (125) وتاريخ 1443/2/21هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم مجلس المحتوى الرقمي»، المادة 13 (ساري، نسخة 1443/02/21هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-مجلس-المحتوى-الرقمي-8a661e5c/13@1443-02-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-مجلس-المحتوى-الرقمي-8a661e5c/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-مجلس-المحتوى-الرقمي-8a661e5c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8a661e5c-5844-4d90-87fd-adb900ba3c3a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
