# المادة 10 من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/02/21هـ

## الجواب المختصر

> تتكون موارد المجلس من المصادر الآتية: أ- ما يخصص له من اعتمادات ضمن ميزانية الوزارة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي

تتكون موارد المجلس من المصادر الآتية:
أ- ما يخصص له من اعتمادات ضمن ميزانية الوزارة.
ب- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح؛ وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.
تودع أموال المجلس في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
يفتح المجلس حساب له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المجلس.
يكون للمجلس ميزانية (برنامج) ضمن ميزانية الوزارة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/02/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (125) وتاريخ 1443/2/21هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم مجلس المحتوى الرقمي»، المادة 10 (ساري، نسخة 1443/02/21هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-مجلس-المحتوى-الرقمي-8a661e5c/10@1443-02-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-مجلس-المحتوى-الرقمي-8a661e5c/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-مجلس-المحتوى-الرقمي-8a661e5c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8a661e5c-5844-4d90-87fd-adb900ba3c3a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
