# المادة 1 من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/02/21هـ

## الجواب المختصر

> يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك : التنظيم: تنظيم مجلس المحتوى الرقمي.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك :
التنظيم: تنظيم مجلس المحتوى الرقمي.
المجلس: مجلس المحتوى الرقمي.
الرئيس: رئيس المجلس.
الأمين العام: أمين عام المجلس.
الوزارة: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
الوزير: وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
المحتوى الرقمي: مادة تُتداول وتُنشر عبر الوسائط الإلكترونية بطريقة رقمية لا تتسم بطابع المراسلات الخاصة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/02/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (125) وتاريخ 1443/2/21هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم مجلس المحتوى الرقمي»، المادة 1 (ساري، نسخة 1443/02/21هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-مجلس-المحتوى-الرقمي-8a661e5c/1@1443-02-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-مجلس-المحتوى-الرقمي-8a661e5c/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-مجلس-المحتوى-الرقمي-8a661e5c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8a661e5c-5844-4d90-87fd-adb900ba3c3a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
