المادة 1 من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي

ساري، نسخة 1443/02/21هـ

الجواب المختصر

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك : التنظيم: تنظيم مجلس المحتوى الرقمي.

ساري، نسخة 1443/02/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي؟

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك :

التنظيم: تنظيم مجلس المحتوى الرقمي.

المجلس: مجلس المحتوى الرقمي.

الرئيس: رئيس المجلس.

الأمين العام: أمين عام المجلس.

الوزارة: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

الوزير: وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.

المحتوى الرقمي: مادة تُتداول وتُنشر عبر الوسائط الإلكترونية بطريقة رقمية لا تتسم بطابع المراسلات الخاصة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/02/21هـ · 2021-09-28
تاريخ النشر
1443/03/02هـ · 2021-10-08
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (125) وتاريخ 1443/2/21هـ
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/02/21هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد تنظيم مجلس المحتوى الرقمي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة