# المادة 3 من تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/06/24هـ

## الجواب المختصر

> تعمل المؤسسة على أسس ومعايير تجارية غير هادفة للربح، بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها وأداء مهماتها في تنظيم خدماتها وتطويرها؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح التي يقرها المجلس.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان

تعمل المؤسسة على أسس ومعايير تجارية غير هادفة للربح، بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها وأداء مهماتها في تنظيم خدماتها وتطويرها؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح التي يقرها المجلس.
تشرف الهيئة على المؤسسة -وفقاً لصلاحياتها المخولة لها نظاماً- من خلال إقرار رؤاها وخططها الاستراتيجية، وما تضعه المؤسسة من ضوابط ومعايير تخطيطية وأنظمة بناء ذات صلة بالحديقة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/06/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1441/6/24هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان»، المادة 3 (ساري، نسخة 1441/06/24هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-مؤسسة-حديقة-الملك-سلمان-b83d96ce/3@1441-06-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-مؤسسة-حديقة-الملك-سلمان-b83d96ce/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-مؤسسة-حديقة-الملك-سلمان-b83d96ce
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b83d96ce-df0e-4444-a225-ab6d00ca12da/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
