المادة 2 من تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان

ساري، نسخة 1441/06/24هـ

الجواب المختصر

تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض.

ساري، نسخة 1441/06/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان؟

تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/06/24هـ · 2020-02-18
تاريخ النشر
1441/07/11هـ · 2020-03-06
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1441/6/24هـ
آخر تعديل
1445/01/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (88)
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/01/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (88)
  2. 1441/06/24هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار العاشر (1441-07-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان وتعديلاتها · فهرس الأنظمة