# المادة 14 من تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/06/24هـ

## نص المادة 14 من تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان

يجوز بأمر من رئيس مجلس الوزراء -بناء على اقتراح من الرئيس- تعديل الخريطة المرافقة للتنظيم.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/06/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1441/6/24هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان»، المادة 14 (ساري، نسخة 1441/06/24هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-مؤسسة-حديقة-الملك-سلمان-b83d96ce/14@1441-06-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-مؤسسة-حديقة-الملك-سلمان-b83d96ce/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-مؤسسة-حديقة-الملك-سلمان-b83d96ce
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b83d96ce-df0e-4444-a225-ab6d00ca12da/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
