# المادة 9 من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/06/24هـ

## نص المادة 9 من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي

يخضع منسوبو المؤسسة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/06/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1441/6/24هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم مؤسسة المسار الرياضي»، المادة 9 (ساري، نسخة 1441/06/24هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-مؤسسة-المسار-الرياضي-77ff78f3/9@1441-06-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-مؤسسة-المسار-الرياضي-77ff78f3/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-مؤسسة-المسار-الرياضي-77ff78f3
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/77ff78f3-6da2-451f-9a97-ab6d00bd094a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
