# المادة 5 من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/01/21هـ

## الجواب المختصر

> 1- يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل من رئيس يسمى بأمرٍ من رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء لا يقل عددهم عن (ستة) على النحو الآتي: أ- أعضاء يمثلون مناصبهم الوظيفية، يكون من بينهم الرئيس التنفيذي للهيئة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي

1- يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل من رئيس يسمى بأمرٍ من رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء لا يقل عددهم عن (ستة) على النحو الآتي:
أ- أعضاء يمثلون مناصبهم الوظيفية، يكون من بينهم الرئيس التنفيذي للهيئة.
ب- أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.
2- يصدر بتحديد المناصب الوظيفية المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة، وتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
3- تكون مدة عضوية الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص -المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة -(ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة

## التعديلات

- 1441/06/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1441/6/24هـ
- 1445/01/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (65)

## الاستشهاد

«تنظيم مؤسسة المسار الرياضي»، المادة 5 (ساري، نسخة 1445/01/21هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-مؤسسة-المسار-الرياضي-77ff78f3/5@1445-01-21

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-مؤسسة-المسار-الرياضي-77ff78f3/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-مؤسسة-المسار-الرياضي-77ff78f3
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/77ff78f3-6da2-451f-9a97-ab6d00bd094a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
