# المادة 3 من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/06/24هـ

## الجواب المختصر

> تعمل المؤسسة على أسس ومعايير تجارية غير هادفة للربح، بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها وأداء مهماتها في تنظيم خدماتها وتطويرها؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح التي يقرها المجلس.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي

تعمل المؤسسة على أسس ومعايير تجارية غير هادفة للربح، بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها وأداء مهماتها في تنظيم خدماتها وتطويرها؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح التي يقرها المجلس.
تشرف الهيئة على المؤسسة -وفقاً لصلاحياتها المخولة لها نظاماً- من خلال إقرار رؤاها وخططها الاستراتيجية، وما تضعه المؤسسة من ضوابط ومعايير تخطيطية وأنظمة بناء ذات صلة بالمسار الرياضي.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/06/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1441/6/24هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم مؤسسة المسار الرياضي»، المادة 3 (ساري، نسخة 1441/06/24هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-مؤسسة-المسار-الرياضي-77ff78f3/3@1441-06-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-مؤسسة-المسار-الرياضي-77ff78f3/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-مؤسسة-المسار-الرياضي-77ff78f3
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/77ff78f3-6da2-451f-9a97-ab6d00bd094a/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
